للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمِّ ورقة أنها استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤذن ويقام لها فأذن لها (١)، والحديث فيه كلام عند العلماء (٢)، وقيل: الأصل أنها في معنى الرجل في كلِّ عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، فكما هو معروف أن الأصل في الخطاب أنه يتوجه إلى الرجال والنساء، لكن النساء انفردن بأحكام كثيرة، منها ما يتعلَّق بالطهارة كأحكام الحيض والنفاس، ومنها ما يتعلَّق باللباس فلها أن تلبس الذهب والحرير ولا يجوز ذلك للرجل، وهذا أمر معلوم، فكل من درس الفقه وتعمق فيه يندر أن يمر به باب من أبوابه إلا ويجد فرقًا أو فروقًا بين المرأة والرجل، ومن يعرف الفروق الفقهية يعرف مثل هذه المسائل.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الثَّالِثُ مِنَ الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ: فِي القِبْلَةِ)

(اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ التَّوَجُّهَ نَحْوَ البَيْتِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}).

انتقل المؤلف إلى بيان حكم استقبال القبلة، والعلماء مجمعون على أن الصلاة لا تصح إلى غير القبلة (٣)، وأن التوجه إلى الكعبة أمر لازم، لا


(١) أخرجه أبو داود (٥٩١)، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٠٥).
(٢) ضعفه بعض أهل العلم كالمنذري يُنظر: "مختصر سنن أبي داود" (١/ ١٨١) حيث قال: "في إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي. وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم"، وابن الجوزي يُنظر: "التحقيق في مسائل الخلاف" (١/ ٣١٣) حيث قال: "الوليد بن جميع ضعيف وأمه مجهولة، قال ابن حبان: لا يحتج بالوليد بن جميع".
(٣) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٢٦) حيث قال: "واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربًا ولا خائفًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>