للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخِيَار، وَقِيلَ: لَا يَثْبُت، وَكَذَلِكَ النَّقْصُ الَّذِي هُوَ الْهُزَال، فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ فِي حُكْمِ التَّغْيِيرِ (١)).

شرع المؤلف في الكلام عن تفصيلات في مذهب مالك؛ أمَّا الشافعية فقد سبق أن قولهم في ذلك واحد.

إذن هذا كل ما قد يحصل في المبيع من تغير؛ إما بنقص كوطء البكر، وإما بزيادة، سواء كانت متصلة كالسمن والتعلم، أو منفصلة مما ليس له علاقة بالعين كالكسب وهي الغلة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي الْقَضَاءِ فِي اخْتِلافِ الْحُكْمِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)

بعد أن ذكر المصنف العيوب وأنواعها شرع في بيان الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسائل.

* قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاءِ بِهَذ الْأَحْكَامِ: فَإِنَّهُ إِذَا


(١) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (٢/ ٦٢٧) حيث قال: "إذا اشترى حيوانًا عبدًا أو دابَّة وهو سمين فهزل أو عجف، أو هزيل أو أعجف فسمن، فإنَّ المذهب اضطرب في ذلك؛ فذكر ابن حبيب أنَّ ذلك فوت، وذكر عن مالك أنَّ ذلك ليس بفوت، وذكر عن ابن القاسم أنَّه يرى الهزال فوتًا ولا يرى السمن فوتًا. وفي "الموَّازية" أنَّه إذا عجفت الدابة التي اشتراها، فإنَّ المشتري بالخيار بين أن يرد ويرد ما نقص العجف، أو يمسك ويأخذ قيمة العيب. وفى "الموَّازية" أيضًا أنَّ الأمة إذا سمنت يردها ولا شيء له، أو يمسكها ولا شيء له. وذهب ابن مسلمة إلى أنَّ العجف فوت يوجب أخذ قيمة العيب، ولا يمكن المشتري من الرد. وكذلك ذكر في "المدونة" في صغير كبر أو كبير هرم، أن ذلك … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>