(٢) اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأمومين بين السَّواري. فذهب المالكية والحنابلة إلى الكراهة، وأجاز ذلك الأحناف والشافعية. انظر في مذهب الأحناف: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ٣٥)، وفيه قال: "ومَن صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة أو في دار الصيارفة أجزأه إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن اتصال الصفوف يجعل هذا الموضع في حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، بدليل سائر الصلوات والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلًا وتخلل الأسطوانة بين الصف كتخلل متاع موضوع أو كفرجة بين رجلين، وذلك لا يمنع صحة الاقتداء، ولا يُوجب الكراهة". وانظر: "الأصل"، للشيباني (١/ ٣١٢). وانظر في مذهب المالكية: "المدونة"، لابن القاسم (١/ ١٩٥)، وفيه قال: "قال: وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد". قال خليل توضيحًا لكلام المدونة: "وظاهره: أن ذلك يكره إذا لم يضق، وكذلك فهمه الأشياخ. والأساطين: السَّواري. وأجاز ذلك في "المبسوط" مع الاختيار، وذكر أن العمل عليه. واختلف في تعليل الكراهة، فقيل: لتقطيع الصفوف. وقيل: لأنه محل للنجاسة غالبًا والأقذار. وقيل: لأنه محل الشياطين". انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (١/ ٤٩٠). وانظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٤٤١). وانظر في مذهب الشافعية: "شرح مسند الشافعي"، للرافعي (٤/ ٢٦٦)، حيث قال: "واحتج البخاري به على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين وإن لم يكن في جماعة، وأشار به إلى أن الأولى للمفرد أن يصلي إلى السارية؛ فعن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا كان يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية، فقال: صلِّ إليها. ومع هذِه الأولوية فلا =