للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَذَلِكَ أَنَّ المَشَقَّةَ عَلَى المَرِيضِ فِي إِفْرَادِ الصَّلَوَاتِ أَشَدُّ مِنْهَا عَلَى المُسَافِرِ، وَلَمْ يَعُدَّ هَذ العِلَّةَ، وَجَعَلَهَا كَمَا يَقُولُونَ: قَاصِرَةً -أَيْ: خَاصَّةً بِذَلِكَ الحُكْمِ دُونَ غَيْرِهِ- لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ).

إذا كنتم تَعذرون المريض في ترك الجُمع والجماعات، فلماذا لا تُجيزون له الجمع؟

أجاب الشافعية بالفرق؛ فالجماعة لها بدلٌ، وهو الصلاة منفردًا، والجمعة بدلها الظهر، وأما الصلاة في وقتها فلا بدلَ لها؛ فالجَمْع إخراجٌ لها عن الوقت (١)؛ فهذا قياس مع الفارق.

(البَابُ الخَامِسُ مِنَ الجُمْلَةِ الثَّالِثَةِ، وَهُوَ: القَوْلُ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ) (٢)

هذا باب مُهم، ويعتني به الفقهاء رحمهم اللَّه تعالى، ويذكرونه في أبواب الصلوات.

وقد جاءت صلاة الخوف عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- على عدة صفات أوصلها


(١) يُنْظَر: "الأم" للشافعي (١/ ٩٥)، حيث قال: "والدلالة على المواقيت عامة لا رخصة في ترك شيء منها ولا الجمع، إلا حيث رَخَّص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر".
(٢) صلاة الخوف: إيقاع الصلاة على الكيفية المخصوصة التي تُفعل حالة الخوف. والأصل فيها: قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النساء: ١٠٢]، والأحاديث الآتية مع حديث: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُموني أُصَلِّي"، وأجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على فِعلها، وصَلّاها عليٌّ وأبو موسى وحذيفة. انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٣٩١)، و"مغني المحتاج" (١/ ٥٧٤)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>