في اصطلاح الفقهاء: مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٧٠٢)؛ حيث قال: "اليمين شرعًا: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك". مذهب المالكية، يُنظر: "مختصر خليل" (ص ٨٢)؛ حيث قال: "اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته". مذهب الشافعي، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٨٠)؛ حيث قال: "وفي الاصطلاح: تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا نفيًا أو إثباتًا ممكنًا كحلفه ليدخلن الدار، أو ممتنعًا كحلفه ليقتلن الميت، صادقة كانت أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٢٨)؛ حيث قال: " (وهي القسم) بفتح القاف والسين (والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة) ".