ومذهب المالكية، ينظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٨٢) حيث قال: "دفع مالك؛ من إضافة المصدر لفاعله. (مالًا) مفعوله من نقد ذهب أو فضة، خرج به العرض". ومذهب الشافعية، ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨٠) حيث قال: "ويشترط كونه نقدًا خالصًا معلومًا معينًا مسلمًا للعامل، فلا يصح إلا على الدراهم والدنانير، لا المغشوشة والفلوس والحلي والتبر وسائر العروض كما صرح به بعد". ومذهب الحنابلة، ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٩) حيث قال: "وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره". وينظر: "الشرح الكبير على متن المقنع" لابن قدامة (٥/ ١١٢) حيث قال: "وفيه رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض".