(البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَحِلِّهِ
أَمَّا صِفَتُهُ: فَقَدْ تَقَدَّمَتْ، وَأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهَا).
تقدمت قبل قليل؛ أن يدفع رجل إلى رجل آخر مالًا ليتجر به، والربح بينهما، مع معرفة قدر الربح يعني نصيب كل منهما.
قوله: (وَأَمَّا مَحِلُّهُ: فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ).
كرر العبارة، فقد أجمل أولًا، والآن عاد مرة أخرى.
قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي العُرُوضِ).
يعني: عروض التجارة، وهي السلع المعروفة.
مثال ذلك: إنسانٌ عنده ملابس، أو أدوات كهربائية، أو ثلاجات، أو سيارات، أو غير ذلك من السلع، فهل يجوز أن يقول: هذه العروض ضارب بها؟ بع بها واشتري أو لا؟
قوله: (فَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (١) عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ القِرَاضُ
(١) مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٦٤٧) حيث قال: "وشرطها أمور سبعة: كون رأس المال من الأثمان".
ومذهب المالكية، ينظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٨٢) حيث قال: "دفع مالك؛ من إضافة المصدر لفاعله. (مالًا) مفعوله من نقد ذهب أو فضة، خرج به العرض".
ومذهب الشافعية، ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨٠) حيث قال: "ويشترط كونه نقدًا خالصًا معلومًا معينًا مسلمًا للعامل، فلا يصح إلا على الدراهم والدنانير، لا المغشوشة والفلوس والحلي والتبر وسائر العروض كما صرح به بعد".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٩) حيث قال: "وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره".
وينظر: "الشرح الكبير على متن المقنع" لابن قدامة (٥/ ١١٢) حيث قال: "وفيه رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض".