للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالعُرُوضِ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (١)).

فقهاء الأمصار هم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والمشهور في مذهب أحمد؛ أي: المعتمد.

قوله: (وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ: أَنَّ رَأْسَ المَالِ إِذَا كَانَ عُرُوضًا كَانَ غَرَرًا).

لأن هذه العروض لا تخلو عند المضاربة؛ إما أن تقصد أعيانها، أو قيمتها، أو أثمانها.

أما الأعيان: فلو حصل خلاف بين المضارب وصاحب الحق حصل الخلاف، أو يريد المفاصلة، وأما القِيَم: فيصعب تحديدها؛ لأنها تختلف من حال إلى حال، وأما الثمن: فغير معروف عند العقد.

هذا هو السبب في قولهم بعدم جواز المضاربة بعروض التجارة، لكن هل يجوز أن يبيع العروض فيتخذها رأس مال للمضاربة؟

أيضًا فيها الخلاف المذكور في نفس العقد.

قوله: (لِأَنَّهُ يَقْبِضُ العَرَضَ وَهُوَ يُسَاوِي قِيمَةً مَا، وَيَرُدُّهُ وَهُوَ يُسَاوِي قِيمَةً غَيْرَهَا).

لأن الدراهم والدنانير قيمتها ثابتة ويندر أن تتغيَّر قيمتها في دولةٍ ما، أمَّا العروض فتختلف بين يوم وآخر، تشتري هذه السلعة بألف ريال فتأتي غدًا لتبيعها لا تساوي إلا خمسمئة، وربما يكون العكس.

قوله: (فَيَكُونُ رَأْسُ المَالِ وَالرِّبْحُ مَجْهُولًا).

فالسلعة مهما اشتريتها - ولو بقيت على حالها - إذا أردت أن تبيعها


(١) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٣٣) حيث قال: "فإن كان رأس المال مكيلًا أو موزونًا من غير النقود؛ فالمضاربة فاسدة أيضًا عندنا، وقال ابن أبي ليلى -رحمه الله -: هي جائزة".

<<  <  ج: ص:  >  >>