للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجد رأس المال، فلو اشتريت سيارة جديدة اليوم وعرضتها غدًا، فيصعب عليك أن تحصل على المبلغ الذي دفعته إلى المعرض، هذا صعب ويندر حدوثه، إلا أن يأتيك إنسان ليساعدك.

إذًا: العروض فيها هذا الذي أشار إليه المؤلف؛ لأنك إما أن تنظر إلى الأعيان، وهذا يحصل الخلل فيه عند المفاصلة، وإما أن تنظر إلى الثمن، والثمن غير معروف عند العقد، وإما أن تنظر إلى القيمة، وهي التي عللها المؤلف هذه التعليلات.

قوله: (وَأَمَّا إِنْ كَانَ رَأْسُ المَالِ مَا بِهِ يُبَاعُ العُرُوضُ، فَإِنَّ مَالِكًا (١) مَنَعَهُ وَالشَّافِعِيُّ (٢) أَيْضًا، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٣).

هنا انضم أبو حنيفة إلى أحمد (٤) في قوله الآخر؛ لأن لأحمد -رحمه الله - في هذه المسألة رأيين.

وأبو حنيفة يُجيز ذلك؛ لأنه أخف، فأنت تأخذ هذه العروض


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٨) حيث قال: "ولا يجوز اعتبار قيمته رأس مال".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨١) حيث قال: "فإن قارضه على عرض كمنفعة أو على ثمنه إن باعه، أو على ما في ذمة فلان لم يصح".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٤٧) حيث قال: "ولو دفع إليه عرضًا وقال: بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز له".
(٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٢٢) حيث قال: (كقول رب المال للعامل: إذا قدم زيد فضارب بهذا المال، أو بع هذا العرض، وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به صح).
وللقول الثاني لأحمد ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٣) حيث قال: "فلا تصح شركة العنان، ولا المضاربة بعرض ولو مثليًّا، ولا بقيمته، ولا بثمنه الذي اشترى به، ولا بثمنه الذي يباع به".
وتصح المضاربة (معلقة)؛ لأنها إذن في التصرف، فجاز تعليقه على شرط مستقبل؛ كالوكالة، كقول رب المال للعامل: (إذا قدم زيد فضارب بهذا) المال، (أو بع هذا) العرض، وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به صح".

<<  <  ج: ص:  >  >>