(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨١) حيث قال: "فإن قارضه على عرض كمنفعة أو على ثمنه إن باعه، أو على ما في ذمة فلان لم يصح". (٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٤٧) حيث قال: "ولو دفع إليه عرضًا وقال: بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز له". (٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٢٢) حيث قال: (كقول رب المال للعامل: إذا قدم زيد فضارب بهذا المال، أو بع هذا العرض، وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به صح). وللقول الثاني لأحمد ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٣) حيث قال: "فلا تصح شركة العنان، ولا المضاربة بعرض ولو مثليًّا، ولا بقيمته، ولا بثمنه الذي اشترى به، ولا بثمنه الذي يباع به". وتصح المضاربة (معلقة)؛ لأنها إذن في التصرف، فجاز تعليقه على شرط مستقبل؛ كالوكالة، كقول رب المال للعامل: (إذا قدم زيد فضارب بهذا) المال، (أو بع هذا) العرض، وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به صح".