انظر إلى دقة الفقهاء - رحمهم الله تعالى - كيف استنبط الإمام مالك أو انتهى إلى أن هذا التصرف فيه شبهةٌ؛ لأنَّه عندما يأخذ هذه السلعة ويبيعها يُشَمُّ منها رائحة رفع المضارب، لا المضارب له، أي: العامل، فكأن هذا جرَّ نفعًا، وقد نُهيَ عن كُلِّ قرض جرَّ نفعًا، وهذا يشبه القرض.
قد يشتري هذا العرض بعشرة آلاف ريال، فيعطيه إياه بنفس الثمن، ويقول هذه الثياب اشتريتها بعشرة آلاف ريال، فخذ وضارب بها، على أنني أعطيتك عشرة آلاف، هذا هو الذي يريده المؤلف.
(١) "أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير (النض) و (الناض) إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا، ويقال: خذ ما (نض) لك من دين أي ما تيسر، وهو (يستنض) حقه من فلان: أي: يستنجزه، ويأخذ منه الشيء بعد الشيء". انظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص ٣١٣).