(٢) ينظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٢٤) حيث قال: "لأنَّ النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة لا لذات الوقت ولا لمعنى في ذات العبادة يمنع من انعقاده بل لمعنًى خارجٌ عن الذات فلا يمنع الانعقاد كالصلاة في الأرض المغصوبة". (٣) ينظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٨٥) حيث قال: "الآن النهي لمعنى خارج إلخ) أي فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة". (٤) ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥٢) حيث قال: "تصح الطهارة أيضًا (في مكان مغصوبٍ) بخلاف الصلاة؛ لأن الإناء والمكان ليس شرطًا للطهارة فيعود النهي إلى خارجٍ، أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهبٍ، وأيضًا أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم".