للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (قَالُوا: وَإِذَا لَمْ يَدُلَّ النَّهْيُ عَلَى فَسَادِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرْ مَالِكٌ قَصْدَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوَافِقْهَا عَلَى قَصْدِهَا لَمْ يَكُنْ لِقَصْدِهَا مَعْنًى، مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ بِيَدِهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي: هَلْ يَهْدِمُ الزَّوْجُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)؛ يَهْدِم، وَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣): لَا يَهْدِمُ - أَعْنِي: إِذَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثةِ غَيْرَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ؛ ثُمَّ رَاجَعَهَا - هَلْ يُعْتَدُّ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذَا شيءٌ يَخُصُّ الثَّالِثَةَ بِالشَّرْعِ قَالَ: لَا يُهْدَمُ مَا دُونَ الثَّالِثَةِ عِنْدَه، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ إِذَا هَدَمَ الثَّالِثَةَ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يَهْدِمَ مَا دُونَهَا قَالَ: يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح هل تعود إليه على طلاق ثلاثٍ أو على واحدةٍ؟

يقول العلماء: إنها تعود على طلاق ثلاثٍ، بمعنى: أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات، والطلقات الأولى لا تحسب عليه، فإذا طلقها الزوج


(١) ينظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٦٠)؛ حيث قال: "وإذا طلق الرجل الحرة تطليقةً أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوجٍ آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقاتٍ، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث".
(٢) ينظر: "التلقين في الفقة المالكي" (١/ ١٢٩)؛ حيث قال: "ولا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث".
(٣) ينظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٧١)؛ حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته واحدةً أو اثنتين فانقضت عدتها ونكحت زوجًا غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها فانقضت عدتها فنكحت الزوج الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق، يهدم الزوج الثاني الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>