للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعول عند الفرضيين (١): زيادة في السهام مع نقصان في الأنصبة.

[وأصول المسائل التي تعول ثلاثة]

الأصل الأول: (الستة)، وتعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة، إذًا هي تعول أربع مرات، وهذا يختلف باختلاف المسائل.

الأصل الثاني: (الاثنا عشر)، وتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر.

الأصل الثالث: (الأربع والعشرون)، ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين (٢).

فمسألتنا هذه أصلها من ستة فعالت إلى تسعة، ونجمع نصيب الجد والأخت ليقتسماه تعصيبًا؛ لأنه الأحظ له في هذا المقام؛ فتكون رؤوس هذه المسألة ثلاثة فتضرب في عول المسألة تسعة فتبلغ سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد والأخت اثنا عشر، للجد ثمانية وللأخت أربعة.

وذهب علي بن أبي طالب وزيد (٣) - رضي الله عنهما - إلى: أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس فريضة، (إلا أن زيدًا


(١) العول في الاصطلاح: أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه، كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض، أو هو زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد. انظر: "شرح السراجية" للجرجاني (ص ٩٥).
(٢) انظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٩٧)، "والمعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٦٨٩)، "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٣٥، ١٣٦)، "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٣/ ٩٢، ٩٣).
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٣) قال: "قال علي وزيد: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وعولاها إلى تسعة، ولم يحجبا الأم عن الثلث؛ لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة، وليس هاهنا ولد ولا إخوة". وانظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٣١، ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>