للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماءُ إلى سِتَّة عشر (١).

وقد اقتصر المؤلف على المشهور منها، وهي سبع، وهي لا تحتمل تبديلًا ولا تغييرًا، وكلها ثبتت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ولا يختلف العلماء في جواز صلاتها على أيِّ صفة كانت، وإنما خلافهم في أيِّ الصفات أفضل (٢)؟

فتارةً يُصلي الإمام بطائفة ركعة ثم تنصرف، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ثم تنصرف، وتارةً يصلي بهم الإمام ركعة ثم يظل قائمًا؛ فيتمون لأنفسهم، ثم يذهبون فتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام؛ تدركه وهو قائم، ثم تُصلي معه ركعة، ثم يجلس للتشهد، ثم بعد ذلك يقومون فيُتمون لأنفسهم، ثم يُسَلِّم بهم (٣).

والمؤلف لم يُقدم لها، وهي تحتاج إلى مقدمة:

أولًا: حكم صلاة الخوف في الحضر:

فصلاة الخوف لا تخلو إمَّا أن تكون في سَفَر أو حضر؛ فجماهير


(١) يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٧٤)، حيث قال: "جاءت في الأخبار على ستة عشر نوعًا؛ في "صحيح مسلم" بعضها، ومعظمها في "سنن أبي داود"، وفي ابن حبان منها تسعة، في كل مَرَّة كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ما هو أحوط للصلاة، وأبلغ في الحراسة".
(٢) يُنْظَر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم المصري (٢/ ١٨٢)، حيث قال: "وذكر في "المجتبى" أنَّ الكل جائز، وإنَّما الخلاف في الأَوْلَى".
(٣) أخرج البخاري (٩٤٢)، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قِبَل نجْد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصَلِّ، فجاؤوا، فركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سَلَّم، فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>