(٢) يُنْظَر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم المصري (٢/ ١٨٢)، حيث قال: "وذكر في "المجتبى" أنَّ الكل جائز، وإنَّما الخلاف في الأَوْلَى". (٣) أخرج البخاري (٩٤٢)، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قِبَل نجْد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصَلِّ، فجاؤوا، فركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سَلَّم، فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين".