للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا زَوَاجُ المُلَاعَنَةِ مِنْ زَوْجِهَا المُلَاعِنِ، فَسَنَذْكُرُهَا فِي كتَابِ اللِّعَانِ) (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[الفَصْلُ الخَامِسُ فِي مَانِعِ العَدَدِ]

وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ أَرْبَعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ مَعًا، وَذَلِكَ لِلْأَحْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ (٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي العَبيدِ، وَفِيمَا فَوْقَ الأَرْبَعِ، أَمَّا العَبِيدُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ (٣): يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعًا، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥)


(١) سيأتي حكم هذه المسألة في اللعان.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٩)، حيث قال: "وللحر أن يتزوج أربعًا من الحرائر والإماء، وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك".
ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٠٥)؛ حيث قال: "لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع، وهو عندنا إجماع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "ويحل للحر أربع فقط".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٨)؛ حيث قال: "وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات".
(٣) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضى عبد الوهاب (ص ٣٠٥)؛ حيث قال: "يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحر".
(٤) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٤٤١)؛ حيث قال: "ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء".
(٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٩)؛ حيث قال: "ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>