(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٩)، حيث قال: "وللحر أن يتزوج أربعًا من الحرائر والإماء، وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك". ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٠٥)؛ حيث قال: "لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع، وهو عندنا إجماع". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "ويحل للحر أربع فقط". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٨)؛ حيث قال: "وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات". (٣) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضى عبد الوهاب (ص ٣٠٥)؛ حيث قال: "يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحر". (٤) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٤٤١)؛ حيث قال: "ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء". (٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٩)؛ حيث قال: "ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين".