للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيُّ (١): لَا يَجُوزُ لَهُ الجَمْعُ إِلَّا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ).

المملوك هل يقاس على الحر فيلحق به أو لا أو يقتصر على اثنتين؟

أحمد (٢) وجمهور العلماء والرواية الأخرى لمالك التي أخذ بها المالكية: على أنه ليس له أن يتجوز أكثر من اثنتين؛ لأن حده على النصف من حد الحر، وطلاقه أيضًا طلقتان (٣)، والحر له ثلاث (٤)؛ ولذلك لما سأل عمر - رضي الله عنه - المسلمين الذين معه وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف فقال: يتزوج اثنتين وطلاقه اثنتان (٥)؛ إذن هذا أمر اشتهر بين المسلمين


(١) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "ويحل للعبد امرأتان فقط، لأن الحكم بن عيينة نقل إجماع الصحابة فيه".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٩)؛ حيث قال: "ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين؛ أي: زوجتين".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٧)؛ حيث قال: "وطلاق الأمة تطليقتان حرًّا كان زوجها أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًّا كان زوجها أو عبدًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضى عبد الوهاب (ص ٣٥٣)؛ حيث قال: "جميع طلاق العبد طلقتان؛ سواء كانت زوجته حرة أو أمة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٥٤)؛ حيث قال: "وللعبد؛ أي: من فيه رق وإن قل طلقتان فقط هان كانت الزوجة حرة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٦٠)؛ حيث قال: "ويملك العبد والمكاتب ونحوه كالمدبر والمعلق عتقه بصفة اثنتين؛ أي: طلقتين".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٧)؛ حيث قال: "وطلاق الأمة تطليقتان حرًّا كان زوجها أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًّا كان زوجها أو عبدًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٥٤)؛ حيث قال: "طلاق الحر للأمة ثلاث".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٥٤)؛ حيث قال: "وللحر ثلاث وإن تزوج أمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠)؛ حيث قال: "فيملك الحر ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٧٤) وغيره عن ابن سيرين: "أن عمر بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>