(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٩)؛ حيث قال: "ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين؛ أي: زوجتين". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٧)؛ حيث قال: "وطلاق الأمة تطليقتان حرًّا كان زوجها أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًّا كان زوجها أو عبدًا". ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضى عبد الوهاب (ص ٣٥٣)؛ حيث قال: "جميع طلاق العبد طلقتان؛ سواء كانت زوجته حرة أو أمة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٥٤)؛ حيث قال: "وللعبد؛ أي: من فيه رق وإن قل طلقتان فقط هان كانت الزوجة حرة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٦٠)؛ حيث قال: "ويملك العبد والمكاتب ونحوه كالمدبر والمعلق عتقه بصفة اثنتين؛ أي: طلقتين". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٧)؛ حيث قال: "وطلاق الأمة تطليقتان حرًّا كان زوجها أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًّا كان زوجها أو عبدًا". ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٥٤)؛ حيث قال: "طلاق الحر للأمة ثلاث". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٥٤)؛ حيث قال: "وللحر ثلاث وإن تزوج أمة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠)؛ حيث قال: "فيملك الحر ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة". (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٧٤) وغيره عن ابن سيرين: "أن عمر بن =