للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: بمثل الحديث الأول الذي جاء في ابن الملاعنة.

• قوله: (قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الْآثَارُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهَا قَدْ خَصَّصَتْ عُمُومَ الْكِتَابِ).

قوله: (قال القاضي): يقصد المؤلف نفسه "القاضي ابن رشد الحفيد".

والتخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل (١).

[أنواع المخصصات]

أولًا: المخصص المتصل (٢)؛ وهو ما جاء متصلًّا بالعموم كما في قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، فالربا نوع من البيع؛ لكن خصه الله من البيع لما فيه من الضرر.

ثانيًا: المخصص المنفصل (٣)، كما في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، خُصَّ ذلك بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وبقوله في المطلقة قبل الدخول: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.

وهذه الأمثلة المذكور في تخصيص الكتاب بالكتاب، وقد يأتي تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كما في قوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} خُصَّت هذه الآية بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث" (٤).


(١) انظر: "كشف الأسرار" لعلاء الدين البخاري (١/ ٣٠٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٢٥).
(٢) هو: ما لا يستقل بنفسه؛ بل مرتبط بكلام آخر. انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٣/ ٢٨١).
(٣) هو: ما يستفل بنفسه بأن لم يكن مرتبطًا بكلام آخر. انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٣/ ٢٧٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٧٠) وغيره، عن أبي أمامة بلفظ: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>