للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَمَاعَةٌ. وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١]، فَقَالُوا: هَذِهِ أُمٌّ، وَكُلُّ أُمِّ لَهَا الثُّلُثُ، فَهَذِهِ لَهَا الثُّلُثُ).

فهذا دليل الذين يقولون بميراث ابن الملاعنة، وجاء في الحديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل ميراث ابن الملاعنة لأمة ولورثته" (١)، ولكنهم اختلفوا في عصبة أمه.

• قوله: (وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ أَلْحَقَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ" (٢)، وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "جَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلوَرَثَتِهِ" (٣)، وَحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ أَمْوَالٍ: عَتِيقَها، وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ" (٤).

"عتيقها" أي: الذي أنعمت عليه وأعتقته، "ولقيطها" هو الذي التقطته، "وولدها الذي لاعنت عليه" هو محل المبحث هنا.

• قوله: (وَحَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنِ "النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ ذَلِكَ" خَرَّجَ جَمِيعَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَغَيْرُهُ (٦).


= الرجال به أقارب أمه؛ فيكون ميراثه بعد أخذ ذي الفرض فرضه لهم. وعن عمر: أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه".
(١) سيأتي.
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٩٥٣)، وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٩٠٨) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٢٤).
(٤) أخرجه الترمذي (٢١١٥) وقال: "حسن غريب"، ولفظه: "المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه"، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٧٦).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٩٠٧).
(٦) كالدارمي في "سننه" (٣٠١٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>