(١) هذا هو قول مالك كما سيأتي. لكن هناك فريق قال بأنها ساعة واحدة تكون قبل الزوال فقط، وهو الذي كان ينبغي أن يذكر هنا، واستحسنه المؤلف، كما سيأتي. (٢) انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٨١)، وفيه قال: "ويكره التبكير؛ لأنه لم يفعله -عليه الصلاة والسلام- ولا الخلفاء بعده وخيفة الرياء والسمعة والمراد بالهاجرة الإتيان في الساعة السادسة. فالمراد بالساعات المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومَن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومَن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومَن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" أجزاء الساعة السادسة، كما ذهب إليه الباجي وغيره وشهره الرجراجي". (٣) انظر: "التهذيب"، للبغوي (٢/ ٣٥٠)، وفيه قال: "واختلفوا في هذه الساعات، قيل: هي ساعاتٌ لطيفة بعد الزوال؛ لأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال. وقيل: أراد ساعات النهار من وقت طلوع الفجر، وذلك بلفظ الرَّواح؛ لأنه خروج لأمر يكون بعد الزوال، وهذا القائل يقول: ساعات الليل والنهار لا تنتقص عددًا صيفًا ولا شتاءً عن اثني عشر، لكنها تطول وتقصر. وقيل: تنتقص، فيعود في الشتاء ساعات النهار إلى تسعٍ، وليس المراد من الحديث حقيقة الساعات، بل المراد منه بيان فضل السابق على من جاء بعده". (٤) قال ابن العربي: "اعتضد مالك رَحِمَهُ اللَّهُ بقوله: "راحَ" والرَّواحُ عند العرب لا يكون إلَّا بالعَشِيِّ، وذلك من زوال الشّمس إلى آخر النّهار. وذلك عند المتأخّرين محمولٌ =