للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا إن اللعان لا يجوز إِلَّا بحضور الحاكم فهو الذي يأمر بذلك، فالذي أمر بذلك هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو إمام المسلمين، وهو قائدُهم في ذلك، وهو قاضيهم ومفتيهم.

وقالوا: لكن يجوز أن يقيم مقامه نائبًا، لأنه قد يتعذَّر.

* وخالف الشافعية فيما يتعلق باللعان بين العبد والأمة بالنسبة للسيِّد، فهل له أن يلاعن بينهما؟

قال الشافعية: يستثنى من ذلك اللعان بين العبد والأمة فللسيد أن يلاعن بينهما (١).

والجمهور قد ردوا ذلك فقالوا: ولا دليل على ذلك بالنسبة للشافعية.

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي حُكْمِ نُكُولِ أحَدِ اللاعنين أَوْ رُجُوعِهِ]

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (الْفَصْلُ الرَّابعُ فِي حُكْمِ نُكُولِ أَحَدِهِمَا أَوْ رُجُوعِهِ).

بن النكول هو: الامتناع والرجوع (٢) فبعد أن يشرعَ في اللعان يتراجع وربما يُتِمُّه فيرجع أيضًا، فمثلًا يأتي الزوج فيبدأُ باللِّعانِ ثم بعد ذلك يتراجع، وربما ينتهي ويفرغ ثم يكذب نفسه، كذلك الحال بالنسبة للمرأة، فربما إذا فرغ الزوج من اللعان تأباه، وتمتنع عن ذلك، فهذا يسمى:


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٨/ ٢١٧) حيث قال: " .. (ويشترط فيه) أي: في صحة اللعان (أمر القاضي)، أو نائبه أو المحكم أو السيد إذا لاعن بَيْنَ أَمَتِهِ وعَبْدِهِ".
(٢) يُنظر: "العين" للخليل (٥/ ٣٧٢) حيث يقول: "النكول عن اليمين: الامتناع منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>