(٢) يُنظر: "شرح مختصر الروضة"، للطوفي (١/ ١٨٢ - ١٨٣)؛ حيث قال: "مأخذ الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: هو تردد الزكاة بين كونها عبادة فلا تجب عليهما لعدم تكليفهما، كالصلاة، أو مؤنة مالية فتجب في مالهما، كنفقة الأقارب والزوجات. حتى لو أخرجت بغير نية من المالك أو نائبه، لم تقع الموقع، وإذا أخذها الإمام قهرًا من الممتنع منها، أجزأت ظاهرًا لا باطنًا، بمعنى أنه لا يرجع بها ثانيًا، لا بمعنى براءة عهدته مع اللَّه تعالى. وأما شائبة النفقة المالية، فمن جهة أن اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جعل مصرفها للفقراء والمساكين وغيرهما من الأصناف، فكأنه أوجب على الأغنياء نفقة الفقراء بقرابة الإسلام، فلله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الزكاة حكمتان ظاهرتان".