للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة فيما تخرجه أرضهما، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه.

* قوله: (وَفَرَّقَ آخَرُونَ بَيْنَ النَّاضِّ، فَقَالُوا: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي النَّاضِّ).

نقل هذا القول عن ابن شبرمة (١).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ أَوْ لَا إِيجَابِهَا: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الزَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، هَلْ هِيَ عِبَادَةٌ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟ أَمْ هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الأَغْنِيَاءِ؟ (٢)).

المؤلف لم يستوعب أدلة العلماء في هذه المسألة، وإنما حاول أن يعلل الأقوال، ولم يفصل القول، لذلك سنفصل القول في هذه المسألة:

أولًا: أدلة الجمهور:

- الدليل الأول: عموم الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على وجوب الزكاة في مالهما: فاللَّه تعالى يقول: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣]، {وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} [البينة: ٥].

وقوله عزَّ وجلَّ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣].


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٥٩)؛ حيث قال: "وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة، ولكن البقر، والإبل، والغنم، وما ظهر من مال زكيته وما غاب عني لم أطلبه".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الروضة"، للطوفي (١/ ١٨٢ - ١٨٣)؛ حيث قال: "مأخذ الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: هو تردد الزكاة بين كونها عبادة فلا تجب عليهما لعدم تكليفهما، كالصلاة، أو مؤنة مالية فتجب في مالهما، كنفقة الأقارب والزوجات. حتى لو أخرجت بغير نية من المالك أو نائبه، لم تقع الموقع، وإذا أخذها الإمام قهرًا من الممتنع منها، أجزأت ظاهرًا لا باطنًا، بمعنى أنه لا يرجع بها ثانيًا، لا بمعنى براءة عهدته مع اللَّه تعالى. وأما شائبة النفقة المالية، فمن جهة أن اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جعل مصرفها للفقراء والمساكين وغيرهما من الأصناف، فكأنه أوجب على الأغنياء نفقة الفقراء بقرابة الإسلام، فلله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الزكاة حكمتان ظاهرتان".

<<  <  ج: ص:  >  >>