للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي إِذَا فَسَدَتْ لَهَا صَلَاةُ الإِمَامِ، يَتَعَدَّى الفَسَادُ إلى المَأْمُومِينَ)

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ الحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ فَقَطَعَ: أَنَّ صَلَاةَ المَأْمُومِينَ لَيْسَتْ تَفْسُدُ).

لا تفسد صلاة المأمومين بحَدَث الإمام لو قطع الصلاة عند الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، وللحنابلة روَايتَان (٤).

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ، وَعَلِمُوا بِذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: صَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: صَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ، وَفَرَّقَ


(١) انظر في مذهب الأحناف: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ١٢٢)، وفيه قَالَ: "ولو أحدَث الإمام بَعْدما دخل في الصلاة، فتقدم رجلٌ وأتمَّ الصلاة بالقوم، أجزأهم بمنزلة ما لو قَدَّمه الإمام".
(٢) وانظر في مذهب المالكية: "الجواهر الثمينة"، لابن شاس (١/ ١٤٥)، وفيه قال: "ولو أحدثَ الإمام من غير تَعمُّدٍ لم تَبطل صلاة المأموم إلا أن يتمادى على الإمامة بعد الحدث".
(٣) وانظر في مذهب الشافعية: "التعليقة"، للقاضي حسين (٢/ ٨٣١)، وفيه قال: "وإذا أحدث الإمام لم يبطل صلاة مَنْ خلفه عندنا". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٤٩).
(٤) وفي مذهب الحنابلة روايتان، الأشهر: أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه. انظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٠٩)، وفيه قال: "وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، سواء كان لعذرٍ" كأن سَبَقه الحدث، أو لغير عذرٍ كأن تعمد الحدث أو غيره من المُبْطلات، فلا استخلاف للمأموم، ولا يَبْني على صلاة إمامه. وعنه: لا تبطل صلاة مأمومٍ، ويتمونها جماعةً بغيره أو فُرَادى، اختاره جماعة". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>