للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قَوْلُه: (لِأَنَّهُ لَا يَرَى وُجُوبَ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا يَرَى وُجُوبَ القِرَاءَةِ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ (١)).

مَذْهب أبي حَنيفَة: أنَّ المأمومَ لا قرَاءة عليه مع الإمام مُطلقًا، كَمَا سبق.

* قَوْله: (وَحَدِيثُ جَابِرٍ لَمْ يَرْوِهِ مَرْفُوعًا إِلَّا جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: "وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصحُّ إِلَّا مَرْفُوعًا (٢) عَنْ جَابِرٍ").

قَالُوا: لَا يَصحُّ؛ لأنَّ فيه جَابرًا الجعفي، وقد ضُعِّفَ لسُوءِ مَذْهبه (٣).


(١) انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١١١)، وفيه قال: "وأمَّا الحديث فعندنا: "لا صلَاة بدون قراءة" أصلًا، وصلاة المقتدي ليست بِصَلَاةٍ بدون قراءة أصلًا، بَلْ هي صلاةٌ بقراءة، وهي قراءة الإمام، على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كان له إمَامٌ، فقراءة الإمام له قراءة"، ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تَعْيين، فأما قرأءة الفاتحة والسورة عينًا في الأُولَيين فليست بفريضة، ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة".
(٢) لعل هذا تصحيف، والصوأب أن يقول: موقوفًا على جابر.
(٣) انظر: "الاستذكار" (١/ ٤٦٩)، وفيه قال: "قوله: "مَنْ كان له إمام، فقراءتُهُ له قراءة"، هذا الحديث رواه جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -عليه السلام-، وجابر الجعفي لا حجة فيما ينفرد به عند جَمَاعة أهل العلم لسوء مَذهبه، وكان الثوري وشعبة يُثْنيان عليه بالحفظ، وأما ابن عُيَينة، فكان يَحمل عليه. وروى يحيى بن سلام، عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "كلُّ رَكْعةٍ لا يُقْرأ فيها بأُمِّ القرآن، فلم تُصلِّ إلا وراء إمام"، وهو حَديثٌ لا يصحُّ إلا موقوفًا على جابر".

<<  <  ج: ص:  >  >>