للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (بَلْ ذَلِكَ نَصٌّ فِيهَا لَا فِي بَعْضِهَا، فَلَا يَبعْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَرَأَتْ أَنَّ كلَّ مَا انْتَقَلَ بِعِوَضٍ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: أَنَّهَا اعْتَبَرَتِ الضَّرَرَ فَقَطْ).

ما ذكره المؤلف عن تعليل المالكية -وهو كذلك للشافعية والحنابلة- مقبول؛ لأنها في الحقيقة انتقلت بعوض؛ فهي بمثابة البيع.

* قولُهُ: (وَأَمَّا الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ (١): فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَلَا الشَّافِعِيِّ (٣)).


(١) إن كان يقصد للثواب: الأجر من الله، فهذا لا خلاف فيه إلا ما ذكره المصنف رواية عن مالك.
يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (ص ١٠٦) حيث قال: "وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعًا".
(٢) هذا إذا كان العوض غير عين، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢١٧) حيث قال: "واحترز بقوله: على مشتريه عما ملكه بلا عوض كما بالهبة والإرث والصدقة، أو بعوض غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح عن دم محمد، ودخل فيه ما وهب بعوض فإنه اشتراء انتهاء".
(٣) الشفعة تثبت في الهبة للثواب -أي: العوض المعلوم، واعتبار التقابض؛ لأنه يشبه البيع. مذهب الحنفية على قولين ما ذكرناه آنفًا وهذا، ينظر: "مختصر القدوري" (ص ١٢) حيث قال: "وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين، وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع: يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيه الشفعة".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٢) حيث قال: " (قولُهُ: ولا في هبة) أي: ولا شفعة لشريك في هبة لشقص يملكه شريكه لآخر بلا ثواب (قولُهُ: وإلا فيه) أي: وإلا ففيه الشفعة به؛ أي: بالثواب ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣١٥) حيث قال: " (ولو وهب بشرط ثواب معلوم) … من ثم (يكون بيعًا على الصحيح) فيجري فيه عقب العقد أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه، والشفعة".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٥٣١) حيث قال: " (وإن شرط) الواهب (فيها) أي: الهبة (عوضًا معلومًا صارت) الهبة (بيعًا) فيثبت فيها خيار مجلس، ونحوه. (ويثبت فيها شفعة) إن كان الموهوب شقصًا مشفوعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>