للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وجد في السلعة عيبان أحدهما حصل عند البائع والآخر حصل عند المشتري، ففي هذه الحال تقدر قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة، ثم ينظر إلى العيب الذي حصل عند المشتري دون البائع، فمثلًا إن كانت السلعة تساوي صحيحة عشرة آلاف ومعيبة ثمانية آلاف، والعيب الذي حصل عند المشتري بألف، فيرد البائع للمشتري ألف ريال (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْبَابُ الثَّانِي: فِي بَيْعِ البَرَاءَةِ) (٢)

أي: أن يتبرأ البائع من العيوب التي تحصل عند المشتري، كأن يقول: أبيعك هذا وأنا بريء من كل عيب يحصل فيه، وقد تكون هذه العيوب قديمة.

* قوله: (اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ. وَصُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٩) حيث قال: "إن أراد المبتاع الإمساك فإنه تقوم السلعة تقويمين؛ أحدهما: أن تقوم سليمة من العيب يوم البيع، ثم تقوم معيبة فيرجع بقدر ما بين القيمتين من الثمن … فإن كان اشترى المبيع بخمسة عشر دينارًا فأراد إمساكه أخذ من البائع خمس الثمن الذي هو خمسة عشر دينارًا، وذلك ثلاثة دنانير، وعلمنا أن الباقي وذلك اثنا عشر دينارًا وهي أربعة أخماس الثمن هو ثمن المبيع معيبًا بالعيب القديم، فإذا أراد أن يرد قيمة العيب الحادث عنده فقدر لنا أنه ربع قيمة العبد معيبًا رد مع العبد ربع ثمنه بالعيب القديم، وذلك ثلاثة دنانير؛ لأن العيب الذي حدث عنده إنما كان معيبًا بالعيب القديم، فيلزمه أن يرد قيمة ما تلف من المبيع معيبًا بالعيب".
(٢) بيع البراءة: هو أن يشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب التي لا علم له بها، فلا يرجع له البائع إلا بما علم به. انظر: "شرح ميارة" (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>