للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْتِزَامَ كُلِّ عَيْبٍ يَجِدُهُ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْعُمُومِ).

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على تفصيل سيذكره المؤلف.

* قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ؛ سَوَاءٌ عَلِمَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْه، سَمَّاهُ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ، أَبْصَرَهُ أَوْ لَمْ يُبْصِرْهُ (١). وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٢)).

فمذهب أبو حنيفة إطلاق القول بجواز البيع بالبراءة من كل عيب، سواء علم البائع العيب أو لم يعلمه، نص عليه أو لم ينص، ظاهرًا كان أو خفيًّا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَشْهَرِ قَوْلَيْهِ (وَهُوَ الْمَنْصُورُ عِنْدَ أَصْحَابهِ): لَا يَبْرَأُ الْبَائِعُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ يُرِيهِ لِلْمُشْتَرِي (٣)، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ (٤)).


(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ٧٢) "قوله: ولو برئ من كل عيب به صح وإن لم يسم الكل ولا يرد بعيب؛ لأن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة، وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة، ويدخل تحت الإبراء الموجود والحادث قبل القبض في قول الثاني، وذكره مع الإمام في المبسوط وشرح الطحاوي". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٩١، ٩٢).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٢) حيث قال: "وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع بيعًا بالبراءة من كل عيب جاز، سمى العيوب أو لم يسم. وبه قال أبو ثور".
(٣) يُنظر: "السراج الوهاج على متن المنهاج" للغمراوي (ص ١٨٧) حيث قال: "ولو باع حيوانًا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه البائع دون غيره؛ أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقًا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه، ومقابل الأظهر يبرأ عن كل عيب، وقيل: لا يبرأ مطلقًا".
(٤) الذي نقل عن الثوري أنه قال بصحة براءة البائع من العيوب التي سماها، سواء رآها المشتري أم لا.
يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٢) حيث قال: "قال الثوري: إذا باع السلعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>