(١) الذي يفهم من الكلام السابق عكس ما قرره الشارح، من أن البائع لا يبرأ إلا من العيوب التي سماها للمشتري ووقف عليها. (٢) الروايتان، ينظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ٥٤)، حيث قال: "وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ؛ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، وعنه: يبرأ، إلا أن يكون البائع علم بالعيب فكتمه". (٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٣/ ٣٠٩) حيث قال: "قال مالك رَحَمِهُ اللهُ: ولا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده. ومن باع عبدًا أو وليدة وشرط البراءة فقد برئ مما لا يعلم إلا من الحمل في الرائعة؛ لأنَّها تتواضع، ولا يبرأ مما علم … ولا يجوز بيع أمة رائعة بشرط البراءة من الحمل، ولا بأس بذلك في الوخش من الزنج وغيرهم إن لم يطأها البائع؛ إذ ليس بكبير نقص فيها، وربما زاد ثمنها به، وهو مخاطرة في الرائعة؛ لكثرة ما ينقصها إن كان بها". (٤) الرَّيْعُ - بالفتح -: النماءُ والزيادةُ. وأرضٌ مَريعةٌ بالفتحِ، بوزنِ مَبيعةٍ، أي: مُخصِبَةٌ. ورَيْعَانُ كُلِّ شيء: أَوَّلُه، ومنه: رَيَعانُ الشَّباب. وفرَسٌ رَائِعٌ أي: جَوادٌ. انظر: "مختار الصِّحاح" للرَّازي (ص ١٣٣).