للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشطر مما يخرج منها، وجاء في بعض روايات الصحيحين: "ساقاهم" (١)، وأعتقد أن ما يؤدي المعنى كاف في ذلك، إلا أن توجد شبهة أو لبس، فينبغي أن يتجه إلى اللفظ الذي لا يتطرق إليه شك أو شبهة.

• قوله: (الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الصِّحَّةِ:

وَالْمُسَاقَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ بِاللَّفْظِ لَا بِالْعَمَلِ) (٢).

وهي كذلك عند الإمام الشافعي (٣)، وقد عرفتم مذهب أبي حنيفة، وهو عدم جواز المساقاة ولا المزارعة، فلا يرد قوله هنا، أمَّا الإمامان مالك والشافعي فيريان أنها عقد لازم، وهي رواية ليست بالمشهورة في مذهب أحمد (٤)، وأمَّا المشهور في المذهب فهي عقد جائز (٥).


(١) لم أقف على هذه اللفظة في "الصَّحيحين"، بل خارجهما عند أبي عوانة في "المستخرج" (٣/ ٣١٠) وغيره: عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ساقى يهود خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع".
(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير" (٣/ ٧١٣) قال: "وهي لازمة؛ أي من العقود اللازمة، فليس لأحدهما فسخها بعد العقد دون الآخر ما لم يتراضيا عليه؛ هذا هو المذهب".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١١٨) قال: "والمساقاة لازمة من الجانبين قبل العمل وبعده؛ لأن عملها في أعيان باقية بحالها، فأشبهت الإجارة دون القراض".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤٧٢) قال: "وقيل: هي عقد لازم. قاله القاضي. واختاره الشيخ تقي الدين. وقدمه في المذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، وأطلقهما في الهداية، والمستوعب. واختار في التبصرة: أنها جائزة من جهة العامل؛ بل لازمة من جهة المالك. مأخوذ من الإجارة".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٧) قال: "والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان من الطرفين … ولو كان لازمًا لم يجز بغير توقيت مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم؛ ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة كالمضاربة، يبطلان بما تبطل به الوكالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>