للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يبطلها؛ لأنه فرضه لما دخلها كان التيمم، والله تعالى يقول: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣].

* قوله: (وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَلَّا يَجُوزَ التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الوَقْتِ فَتَأَمَّلْهُ).

كأنَّ المؤلِّف يميل إلى مذهب الحنفية والحنابلة، وهو الأَوْلَى في نظري أيضًا؛ لأن الإنسانَ لا يدري، فربما نزل المطر مثلًا، أَوْ وجدَ المَاء بأيِّ وَسيلَةٍ كانت، وَخاصَّةً أن وقتَ الصلاة وقتٌ موسعٌ، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[الباب الرابع في صفة هذه الطهارة]

وَأَمَّا صِفَةُ هَذِهِ الطَّهَارَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ، هِيَ قَوَاعِدُ هَذَا البَابِ. المَسْأَلَةُ الأولَى: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الأَيْدِي الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهَا فِي التَّيَمُّمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}


= أحرم بصلاة) فرضًا أو نفلًا؛ كصلاة جنازة أو عيد (وصلاته تسقط بالتيمم كالمسافر) إذا تيمم لفقد الماء (ثم رآه، فله إتمامها) لتلبُّسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه … ثم قال: (وقطعها ليتوضأ) ويصلي بدلها (أفضل) من إتمامها (فرضًا كانت أو نفلًا) ".
وكذا المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ١٥١)، قال: "وإن تبين بعدما تيمم ودخل الصلاة أن الوقت باقٍ أو أنه قد خرج، فإنه لا يقطع؛ لأنه دخلها بوجهٍ جائزٍ ولا إعادة عليه، وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو لم يتبين له شيءٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>