مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٩٠)، قال: " (ولا إعَادة إلا لمُقصِّر، ففي الوقت): يعني أنّ كل من أمر بالتيمم -إذا تيمم وصلى- فلا إعادة عليه؛ لأنه فعل ما أمر به إلا أن يكون مقصرًا، أي: عنده نوع من التقصير، فيعيد في الوقت". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٨٨)، قال: " (وإذا أحرم بصلاة) فرضًا أو نفلًا كصلاة جنازة أو عيد (وصلاته تسقط بالتيمم كالمسافر) إذا تيمم لفقد الماء (ثم رآه فله إتمامها)، لتلبُّسه بالمقصود بلا مانعٍ من استمراره فيه … ) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٠٠)، قال: " (و) إن تيمم لعدم الماء، ثم وجده بعد (أن انقضيا)، أي: الصلاة والطواف (لم تجب إعادتهما)، ولو لم يخرج الوقت، واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة، فصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد، ولأنه أذَى فرضه كما أمر، فلم تلزمه إعادة كما لو وجده بعد الوقت". مذهب الظاهرية، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ١٢٢)، قال: " (وينقض التيمُّم أيضًا وجود الماء، وسواء وَجَده في صلاةٍ أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي، فإن صلاتَه التي هو فيها تنتقض، لا تنتقض طهارته، ويتوضأ أو يغتسل، ثم يبتدئ الصلاة، ولا قضاء عليه فيما قد صلى بالتيمم) ". (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٠٠)، قال: " (وإن وجد الماء) من تيمم لعدمه (في صلاة أو طواف بطلا) لبطلان طهارته، فيتوضأ أو يغتسل، ويبتدئ الصلاة أو الطواف". (٣) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٢٥٥)، قال: " ( … وتمامه في "الفتح": (قوله: في صلاة) من مدخول المبالغة، أي: ولو كانت القدرة أو الإباحة في صلاة ينتقض التيمم، وتبطل الصلاة التي هو فيها". (٤) مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٨٨)، قال: " (وإذا =