مذهب الشافعيَّة، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٤٦)، قال: " (فإن تيقن المسافر) أو المقيم، فالتعبير بالمسافر جرى على الغالب (فقده) أي: الماء حوله (تيمم بلا طلب) بفتح اللام، ويجوز إسكانها؛ لأن طلب ما علم عدمه عبث، كما إذا كان في بعض رمال البوادي. وقيل: لا بد من الطلب؛ لأنه لا يقال لمَنْ لم يطلب لم يجد (وإن توهمه) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "لإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٠٠)، قال: "تنبيهان، أحدهما: ظاهر كلام المصنف: أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت: أن التقديم أفضل، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم". (١) أراد هنا: وَرَد إليه الماء، وطرَأ على القوم: أتاهم من مكانٍ، أو طلع عليهم من بلدٍ آخر، أو خَرج عليهم من مكانٍ بعيدٍ فجاءة، أو أتاهم من غير أن يعلموا، أو خرج عليهم من فجوة. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ١١٤). (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٨٣)، قال: "أجمع أهل العلم على أن مَنْ تيمم صعيدًا طيبًا كما أمر الله وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، لا إعادة عليه".