للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَيْضًا فَإِنْ قَدَّرْنَا طُرُوَّ (١) المَاءِ، فَلَيْسَ يجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا نَقْضُ التَّيَمُّمِ فَقَطْ لَا مَنْعَ صِحَّتِهِ، وَتَقْدِيرُ الطُّرُوِّ هَذَا مُمْكِنٌ فِي الوَقْتِ وَبَعْدَهُ، فَلِمَ جُعِلَ حُكْمُهُ قَبْلَ الوَقْتِ خِلَافَ حُكْمِهِ فِي الوَقْتِ؟ أَعْنِي أَنَّهُ قَبْلَ الوَقْتِ يَمْنَعُ انْعِقَادَ التَّيَمُّمِ، وَبَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ لَا يَمْنَعُهُ؟ وَهَذَا كلُّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصارَ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ سَمْعِيٍّ، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَلَّا يَجُوزَ التَيّمَّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الوَقْتِ فَتَأَمَّلْهُ).

يشير المؤلف إلى مسألةٍ مهمةٍ، وهي ما لو تيمم إنسان وصلَّى ثم وَرَد إليه الماء، وهذا لا يخلو من حالات:

الحالة الأولى: أَنْ يصلَ إليه الماء بعد دخول الوقت، وقد أجمَع العلماء (٢) على صحَّة صلاتِهِ، ولا إعَادة عليه.


= مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٧)، قال: " (فالآيس) أي: الجازم أو الغالب على ظنه عدم وجود الماء أو لُحُوقه أو زوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبًا (أول المختار) ليدرك فضيلة الوقت) ".
مذهب الشافعيَّة، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٤٦)، قال: " (فإن تيقن المسافر) أو المقيم، فالتعبير بالمسافر جرى على الغالب (فقده) أي: الماء حوله (تيمم بلا طلب) بفتح اللام، ويجوز إسكانها؛ لأن طلب ما علم عدمه عبث، كما إذا كان في بعض رمال البوادي. وقيل: لا بد من الطلب؛ لأنه لا يقال لمَنْ لم يطلب لم يجد (وإن توهمه) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "لإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٠٠)، قال: "تنبيهان، أحدهما: ظاهر كلام المصنف: أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت: أن التقديم أفضل، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم".
(١) أراد هنا: وَرَد إليه الماء، وطرَأ على القوم: أتاهم من مكانٍ، أو طلع عليهم من بلدٍ آخر، أو خَرج عليهم من مكانٍ بعيدٍ فجاءة، أو أتاهم من غير أن يعلموا، أو خرج عليهم من فجوة. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ١١٤).
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٨٣)، قال: "أجمع أهل العلم على أن مَنْ تيمم صعيدًا طيبًا كما أمر الله وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، لا إعادة عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>