مُرَاد المؤلف أن يقول: هذه مسألة اجتهادية لم يَرِدْ فيها نَصٌّ أنه يُعصَر بطنه أو تُمَر اليد عليه.
إذن، لم يَرِدْ في هذا شرعٌ، كأن هذا فيه تكلفٌ، فهو إقرار لأمر لم يشرع، لكننا لا نَنْسى أنَّ هذا من الوَسَائل، والوَسائلُ أحيانًا تُعْتبر مقدمات لأحكام، فهذا العمل:(أن يُعصَر بطنه، أو تُمَر اليد عليه) إنما القصد منه هو المساعدة في إخراج ما في بطنه، فهذا فيه فائدة بأن يكون ذلك أفضل وأنقى وأطهر وأنظف لبدنه.
[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الأَكْفَانِ]
بدأ المصنف أولًا بالكلام عن تغسيل الميت، ثم ينتقل إلى تكفين الميت، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة عليه، ثم إلى حمله ودفنه.
وسبق ذكر أن هذه الأشياء منها ما هو من فروض الكِفَايات، نحو تغسيل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
هنا قد انتقل المصنف إلى مسألة من أمهات مسائل هذا الباب، وهي مسألة الأكفان.
معلوم أن شأن المرأة في لِبَاسها يختلف عن شأن الرجل في بعض الأمور، فالشرع الحنيف قد أمر بسَتْرِ العورات والتحفظ لها، سواءٌ في ذلك الرجال والنساء، إلا أن الشرع الحنيف قد أمر النساء بشيءٍ زائدٍ من المبالغة في التصون والتحفظ والتستر مما لم يأمر به الرجال.
ولم يختلف ذلك المقصد الشرعي في ستر النساء حال حياتها عنه في