للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمرأة لها أحكام تخصها لا توجد بالنسبة للرجل من العِدة (١) وغيرها، فهناك أحكام تختص بها المرأة عن الرجل، وأمور خُففت بالنسبة لها؛ فالمرأة مثلًا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالمرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة (٢)؛ لأن الصلاة تتكرر وتكثر بها المشقة فراعتها الشريعة، لكنها تقضي الصوم؛ لأنه مرة في السنة، شهر واحد، لكن الرجل إذا أجنب فإنه في هذه الحالة لا تسقط عنه الصلاة وإنما يجب عليه أن يُصلي ولو لم يجد ماءً يتيمم وهكذا.

[السجود الذي يكون للشك]

* قوله: (وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ الَّذِي هُوَ لِمَوْضِعِ الشَّكِّ).

ذكر المؤلف في مبدأ حديثه عن السهو أنه سيتحدث عن أمور ثلاثة؛ لأن السهو يدور فيها:

- إما زيادةٌ في الصلاة.

- أو نقصٌ فيها.


= أريتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها".
(١) عِدَّة المرأة: أيام قُرئِها. وعدتها أيضًا: أيام إحدادها على بَعلها، وإمساكها عن الزينة. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم"، لابن سيده (١/ ٨١).
(٢) جاء ذلك في الحديث المتفق عليه، الذي أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥/ ٦٩)، واللفظ له، عن معاذة، قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>