للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ الظِّهَارِ (١)]

[الفَصْلُ الأَوَّلُ فِي أَلْفَاظِ الظِّهَارِ]

الظهار لُغة: مشتَقٌّ مِن (الظَّهر)، وقد شُبِّهَت المرأة بهذا؛ لأن الظَّهرَ في الأصل هو موضع الركوب؛ إذ غالبًا يكون الركوب على الظَّهر.

والظِّهار (٢) اصطلاحًا: أن يَجْعَلَ الرَّجل امرأتَه بمنزلة أُمِّهِ.


(١) والظهار الذي تحرم به المرأة مأخوذ من الظهر وذلك أن تقول لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي فكانت تطلق في الجاهلية بذلك. انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٢٠٩).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "تحفة الفقهاء" للسَّمَرْقندي (٢/ ٢١١)، حيث قال: "الظِّهار شرعًا فنقول: أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي فيقع به الظهار نوى أو لم ينوِ؛ لأنه صريح في بابه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٨٨٨)، حيث قال: "الظهار تشبيه المرأة المحللة له بظهر من تحرم عليه، وصريحه أن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب" للبغوي (٦/ ١٥٠)، حيث قال: "والظهار: هو أن يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمى".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٥)، حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>