للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ الَّتِي تُعْرَفُ بِالْأَكْدَرِيَّةِ (١) وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكتْ زَوْجًا وَأُمَّا وَأُخْتًا شَقِيقَةً وَجَدًّا؛ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهَا؛ فَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِيَانِ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَللأمِّ السُّدُسَ، وَللأخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ، وَذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْعَوْلِ، وَكانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَزَيْدٌ يَقُولَانِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللأُمِّ الثُّلُثُ، وَللأخْتِ النِّصْفُ، وَللْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً؛ إِلَّا أَنَّ زَيْدًا يَجْمَعُ سَهْمَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ، فَيَقْسِمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَوْلِ زَيْدٍ).

[مذاهب العلماء في المسألة الأكدرية]

ذهب عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - (٢) إلى: أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخت النصف، وللجد السدس، وذلك على جهة العول.

• قوله: (وذلك على جهة العول)، العول لغة (٣): الجور، ويطلق - أيضًا - على المجاوزة والظلم؛ يقال: عال فلان بمعنى: ظلم وتجاوز الحد وجار.


(١) الأكدرية: هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض، وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت لأب وأم، أو لأب.
انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٢٧)، والقاموس المحيط (ص ٤٦٩).
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٣) قال: "وقال عمر وابن مسعود: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وعالت إلى ثمانية. وجعلوا للأم السدس كي لا يفضلوها على الجد". وانظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٣١).
(٣) العول في اللغة: مصدر عال يعول عولًا، وهو مأخوذ من الميل؛ وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعًا فتنتقصهم. انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٧٧٨)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>