(٢) تقدم تخريجه. (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٤٦، ٢٤٧) قال: "وموردها النخل ولو ذكورًا كما اقتضاه إطلاقه … وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه، وبأنه بناه على اختياره للقديم الآتي، والعنب للنص في النخل، وألحق به العنب … ولم يعبر بالكرم بدل العنب لورود النهي عن تسميته به، والأصح تفضيل الرطب على العنب … وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة؛ كتين وتفاح لوروده في الخبر من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة … والجديد المنع؛ لأنها رخصة فتختص بموردها، وعليه تمتنع في المقل … وتصح على أشجار مثمرة تبغا للنخل والعنب إذا كانت بينهما، وإن كثرت، وإن قيدها الماوردي بالقليلة".