للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي أَكرِيَةِ الدُّورِ، وَفي الْمُسَاقَاةِ، وَفِي الدَّيْنِ).

ذكر المؤلف الاختلاف في أكرية الدور وفي المساقاة في الدين.

* قولُهُ: (هَلْ يَكُونُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَحَقَّ بِهِ؟ وَكذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْكِتَابَةُ (١)، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) (٢).

المقصود بالكتابة: مكاتبة العبد سيده على أقساط في أوقات معينة؛ فإذا ما وفاها يكِون حرًّا، والله سبحانه وتعالى حض على ذلك فقال تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}.

* قولُهُ: (وَرَوَى: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ" (٣)، وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ (٤) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ).

لم يتعرض المؤلف لهذا الحديث، وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى"، وأشار إلى بطلانه، وقال بأنه رواه عن عمر بن عبد العزيز رجلٌ لم يسمَّ.


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣١٤) حيث قال: "اختلف قول مالك أيضًا في الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والذي عليه الدين الشفعة في ذلك أم لا؟ ".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٨٨) (١٤٤٣٢)، عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا، بلفظ: أخبرنا معمر، عن رجلٍ من قريش: أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فجعلَ المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٨٨) (١٤٤٣٣)، عن الأسلمي قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز به مرسلًا.
(٤) يُنظر: "مواهب الجليل" (٥/ ٣١٤) للحطاب، حيث قال: "اختلف قول مالك أيضًا في الشفعة في الكتابة والدين يباعان … فقال مرة لهما الشفعة في ذلك، وأخذ به مطرف وابن الماجشون وابن وهب وأشهب و … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>