للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصلٌ بيعُ الرِّبَوِيِّ الرَّطْبِ بجِنسِهِ مِنَ اليَابِس]

قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ الرَّطْبِ بجِنْسِهِ مِنَ اليَابِسِ).

مراد المؤلف هنا فيما يجري فيه الربا في جنسٍ واحدٍ مِن المطعومات إن كان أحدهما جافًّا، والآخر رطبًا، فهل يجوز أن يُبَاع رُطَبٌ بتمرٍ، وَعنبٌ بزَبِيبٍ، ولبن بجُبْنٍ أو أَقط أو لحم بقَديد جاف، وحنطة مبلولة رَطِبَة بيابسة، ونحو ذلك كحنطة مقلية بأخرى غير مقلية، اختلف أهل العلم في ذلك: فَمَنعه بعضهم، وقال: لا يُبَاع رطب بيابس لوجود التفاوت، وتعذَّر تحديد الفارق بينهما، والقاعدة تقول: الجهل بالتَّساوي كالعلم بالتفاضل، فبَيْنَ اليابس والرطب جُهِلَ التساوي، فكأننا عَلِمْنَا بالتفاضل الممنوع شرعًا بين الأصناف الربوية، فالرُّطَبُ إذا جف، خف وزنه بخلاف التمر، ومثله العنب مع الزبيب، وجمهور العلماء (المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)) يمنعون ذلك،


(١) "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥١)، قال: "كذا يمنع بيع كبير البلح برطب لا ببسر؛ لأنهما كشيءٍ واحدٍ، وكذا يمنع البسر بالرطب على أي حالٍ لا مثلًا بمثل، ولا متفاضلًا".
(٢) "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٤/ ٢٨١) مع حواشي الشرواني والعبادي. قال: "فلا يباع" خلافًا للمزني كالأئمة الثلاثة "رَطب برَطب" بفتح الراءين وضمهما، وعليه يدل السياق: "ولا بتمر، ولا عنب بعنب، ولا بزبيب"، ولا بسر ببسر، ولا برطب، ولا بتمر.
(٣) "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (٢/ ١١٧) للحجاوي، قال: "ولا يصح بيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>