للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفت المؤلف النظر هنا إلى المصلحة، والمقصود بالمصلحة هذه المصلحة أو الاستصلاح، يكثر ذكرها في مذهب المالكية؛ لكي لا يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضًا.

ما التعنيت (١)؟

هو المشقة، يعني أن يشق بعض الناس على بعض، أو يؤذي بعضهم بعضًا، إذا انتقل الأمر من البينة إلى اليمين، فيقال للمدعى عليه: يا فلان، أقسم باللّه، وفي ذلك من الإيلام ما فيه، فقد ادعي عليه ولم يستطع المدعي أن يأتي ببينة، ثم انتقلت الدعوى، فيقول: أقسم باللّه أنه ليس عندك كذا وكذا.

وقد يكون المدعى عليه مظلومًا، إذا لم يكن عنده حق للآخر، ولذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث نفسه: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى أناس دماء رجال وأموالهم" (٢).

فليس الناس كلهم على نسق واحد؛ فمن الناس من يخشى اللّه تعالى ويتقي، فلا يفتري على أحد ببهتان، ومن الناس من لا يخشى اللّه، ولذلك لما وجد أهل الباطل، وجد شهداء الزور، ووجد الذي يرتكبون المعاصي، ووجد الذين يجاهرون بها، ووجد الذين يتعدون على حقوق المؤمنين، ووجد الذي يتعدون على حقوق اليتامى، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة.

والحاصل أن المالكية يرون أن الشاهد كأنه يرفع هذا، ولكن ما في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - واضح، وهذا مجلس قضاء، ولا ينبغي لأحد أن يغضب من الحق، ولذلك يقول اللّه تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: ٥١].


(١) العنت: الوقوع في أمر شاق. انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٢٥٩).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>