للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَاخْتُلِفَ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ (١)؛ وَهِيَ تَبْدِيلُ أَرْضٍ بِأَرْضٍ).

المساقاة مصطلح عند المالكية.

* قولُهُ: (فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: الْجَوَازُ، وَالْمَنْعُ، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْمُنَاقَلَةُ بَيْنَ الْأَشْرَاكِ، أو الْأَجَانِبِ، فَلَمْ يَرَهَا فِي الْأَشْرَاكِ، وَرَآهَا فِي الْأَجَانِبِ) (٢).

* قول: (الرُّكْنُ الرَّابِعُ: فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ)

فطريقة المؤلف أنه يقسم هذا الكتاب إلى أركان.

* قولُهُ: (وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الرُّكْنِ بِمَاذَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ؟ وَكَمْ يَأْخُذُ؟ وَمَتَى يَأْخُذُ؟).

فهذا مجال الدراسة في هذا الركن: بماذا يأخذ الشفيع؟ وكم يأخذ؟ ومتى يأخذ؟

* قولُهُ: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ فِي الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ إِن كَانَ حَالًّا. وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ هَلْ يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ؟).

المراد: إذا باع أحد الشريكين نصيبه، ثم اشتراه آخر، فجاء


(١) أي: جعل نفسه مساقيًا عند المشتري للحصة. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ١٧١).
(٢) يُنظر: "البدر التمام شرح بلوغ المرام" للقاضي الحسين بن محمد المغربي (٦/ ٤٨٢) حيث قال: "ولمالك في المساقاة ثلاث روايات في ثبوت الشفعة فيها: جواز الأخذ بالشفعة، والمنع، والثالثة: أن تكون المساقاة من الجنيب، فإن الشريك يشفع عليه ولا يشفع على الشريك الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>