للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفَصْلُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ وُقُوعِه]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (فَأَمَّا شُرُوطُ جَوَازِهِ فَمِنْهَا: مَا يَرْجِعُ إِلَى القَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ، وَمِنْهَا: مَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ، وَمِنْهَا: مَا يَرْجِعُ إِلَى الحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا، وَمِنْهَا: مَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَةِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الخُلْعُ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ مِنْ أَوْلِيَائِهِنَّ مِمَّنْ لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا، فَفِي هَذَا الفَصْلِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ).

فالخُلع ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في ذلك - كما ذكرنا - إلا مَن لا يُعتَدّ برأيه لِمَا يعتريه من الشذوذ، فالصحابة - رضي الله عنهم - فعلوه، حيثُ لم تقتصر الآثار الواردة في ذلك على ما جاء من خبر حبيبة أو جميلة فقط، وإنما جاء كذلك في عهد عثمان في قصة الصحابية الربيع بنت معوذ إحدى من رَوينَ الأحاديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل إن خبر الربيع حجةٌ للقائلين بجواز الزيادة في ما ترده المختلعة على زوجها؛ لأن الربيع أعطته ما أعطاها إياه وزيادة عليه (١).

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا مِقْدَارُ مَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ بِهِ،


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٥) قالت: تزوجتُ ابن عم لي فشقي بي وشقيت به، وعَنِيَ بي وعَنَيْت به، وأني استأديت عليه عثمان - رضي الله عنه -، فظلمني وظلمته، وكَثَّر عليَّ وكَثَّرت عليه، وإنها انفلتت مني كلمة: أنا أفتدي بمالي كله لقد قبلت، فقال عثمان - رضي الله عنه -: خذ منها. قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي، وإنه قال لي: لا أرضى، وإنه استأداني على عثمان - رضي الله عنه -، فلما دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك، قال: أجل، فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها، قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت بيني وبينه الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>