للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ أجاز ذلك وأمَر الناس بالقيام، تعلق بصلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- في مرضه الذي توفي فيه، وأخذ برواية مَنْ روى أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان هو الإِمام، ويرى هذا لتأخُّره أولى أن يتعلَّق به؛ لأن حديث أنسٍ كان قبله، وهو كالمنسوخ بهذا.

[الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام]

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

* قوله: (الفَصْلُ الخَامِسُ: فِي صِفَةِ الاتِّبَاعِ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: فِي وَقْتِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ لِلْمَأْمُومِ. وَالثَّانِيَةُ: فِي حُكْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ).

سيذكر المؤلف التفصيل في هاتين المسألتين، متى يُكبِّر المأموم تكبيرةَ الإحرام، والمسألة الثانية: ماذا لو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام.

* قوله: (أَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي وَقْتِ تَكْبِيرةِ المَأْمُومِ؛ فَإِنَّ مَالِكًا اسْتَحْسَنَ أَنْ يُكَبِّرَ بَعْدَ فَرَاغِ الإِمَامِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، قَالَ: وَإِنْ كبَّرَ مَعَهُ أَجْزَأَهُ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ، وَأَمَّا إِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْزِئُهُ (١).


(١) انظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢١٣)، وفيه قال: " (و) يجب على مريد الاقتداء أن (يفتتحِ)، أَيْ: يكبر للإحرام (بعده)، أي: بعد فرَاغ الإمام، وهذا خبر بمعنى النهي، أيْ: لا يجوز للمأموم أن يُحْرم قبل الإمام، فإن افتتح المأموم الإحرام قبل إمامه، بطلت صلاته، وإن ختمه بعده، وَكَذا إن صاحبه في افتتاحه، تبطل صلاته وإن تأخر ختمه، وأما إن افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بحرفٍ، فَلَا تبطل صلاته إن تأخر عنه في ختمه، وكذا إن صاحبه على المعتمد، وتبطل إن ختمه قبله، فالصور تِسعٌ، تبطل صلاة المأموم في سبعٍ، وتَصحُّ في صورتين، ولا فرق في صورة البطلان من وقوع ذلك عمدًا أو جهلًا أو سهوًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>