للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرعًا: بيعُ شيءٍ موصوفٍ في الذِّمَّة بثَمن معجَّل (١).

فالمبيع يُسمَّى: مُسلَّمًا فيه، والثمن يُسمَّى: رأس المال، والبائع يُسمَّى. مُسلَّمًا إليه، والمشتري يُسمَّى: ربُّ السَّلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البابُ الْأَوَّلُ: فِي مَحِلِّهِ وَشرُوطِهِ

أَمَّا مَحِلّه: فَإِنَّهُمُ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ فِي كُلِّ مَا يُكَال، أَوْ يُوزَنُ (٢)؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَشْهُورِ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ").

الغريبُ أنَّ المؤلِّف - رحمه الله - ذكر لفظة "التَّمْرِ" التي رواها الدارقطني - رحمه الله - في "سننه" (٣)، وضرب صفحًا عن الرِّوايات التي في "الصحيحين"، ومنها: "قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ" (٤)، مع أنَّه ذكر في أوَّل الكتاب أنّه إذا أطلق مصطلح "المشهور" فيعني به: "المتفق عليه"، وقال: "وَمَتَى قُلْتُ: ثَابِتٌ، فَإِنَّمَا


(١) انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"؛ لمحمد بن أبي الفتح البعلي (ص ٢٩٣)، قال: "السلم في الشرع هو: عقد لموصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد".
(٢) انظر: "الإجماع"؛ لابن المنذر (ص ١١٠)، قال: "وأجمعوا على أنَّ السلَم الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يُخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثَمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقَا من مقامهما الذي تبايعَا فيه، ويُسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلَا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحًا".
(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٨٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>