للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْل الْخامِسُ فِي الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِتَمَامِ اللِّعَانِ]

[ما هي الأحكام اللازمة لكي يتم اللعان؟]

* قال: (فَأَمَّا مُوجِبَاتُ اللِّعَان: فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: هَلْ تَجِبُ الْفُرْقَةُ أَمْ لَا؟).

فهل تجب الفرقة بمجرد اللعان أم لا؟ وهل الفرقة فسخ أم طلاق؟ كل هذا سيأتي.

(وَإِنْ وَجَبَتْ فَمَتَى تَجِبُ؟ وَهَلْ تَجِبُ بِنَفْسِ اللِّعَان أَمْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ؟

أي: هل تجب بلعان الزوج وحده؛ لأنه هو الذي يطلق؟ أم بتمام اللعان حتى تفرغ المرأة؟ أم لا بد من حكم الحاكم بأن يفرق بينهما كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها" (١)؟

(وَإِذَا وَقَعَتْ فَهَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِاللِّعَان (٢) لِمَا اشْتَهَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ اللِّعَان" مِنْ أَنَّ


(١) سبق تخريجه.
(٢) المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٤/ ١٣٩) حيث قال: "والثلاث التي على لعانها سقوط الحد عنها، والفراق، وتأبيد حرمتها".
الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب للشربيني (٥/ ٧١) حيث قال: " (ويتعلق بلعانه) أي الزوج وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذبًا (فرقة) ".
الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٠٢) حيث قال: "الحكم (الثاني الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم) بينهما لقول ابن عمر: المتلاعنان يفرق بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>