* يرى أبو حنيفة أن هناك عقوبة وهو أن يجلد كغيره من القاذفين، وإذا جلد وأقيم عليه الحد فإنه حينئذٍ له أن يتقدم كغيره خطيبًا لها.
* وأولئك يقولون: اللعان فرقة مؤبدة حتى ولو أكذب نفسه.
(وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ (١): تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَأَطْلَقَ التَّحْرِيمَ).
هذا جزء من حديث عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - وهو حديث متفق عليه والذي أشرت إليه:"حسابكما على اللّه، وأن أحدكما كاذب، ولا سبيل لك عليها". فقال الرجل: ما لي يا رسول اللّه! فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا مال لك إن كنت صادقًا فمالك بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبًا فذاك أبعد لك".
يرى أصحاب القول الثاني: أنه إذا أكذب نفسه بطل لعانُه فتُردُّ عليه امرأته؛ إذْ أنه يُلحق به ولده فكذلك امرأته؛ لأنَّ السبب في تحريم أحدهما على الآخر، إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما، فالمعلوم المقطوع به أنَّ أحدهما كاذبٌ، فإذا عُرِفَ سبب التحريم وظهر ارتفع التحريم بينهما فتُردُّ عليه زوجته. هذه حجتهم.
(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٥/ ٣٣٤) حيث يقول: "وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا أكذب نفسه جُلِدَ الحدَّ، وتُرَدُّ إليه امرأته ما دامت في العدة، روي هذا القول عن سعيد بن جبير".