للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَخْلص من ذلك بأن زكاةَ الفطر فرضٌ، وأنها تجب على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، وسيأتي الكلام أيضًا في التفصيل في الصغير، فهناك فرقٌ بين الصغير الذي يملك مالًا، والَّذي لا يملك مالًا، وهَلْ إيجابها على الصَّغير مجمعٌ عليه أو فيه خلاف؟ وما يتعلق أيضًا بالعبد هل الزكاة تجب عليه؟ وإن قلنا بوجوبها عليه مطلقًا، فهل تجب على سيده؟ لأن هناك خلافًا في العبد أهو يملك أو لا يملك، هذا كله سنتكلم عنه -إن شاء اللَّه- بالتفصيل.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

الفَصْلُ الثَّانِي فِي مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَعَمَّنْ تَجِبُ

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المُسْلِمِينَ مُخَاطَبُونَ بِهَا ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، صِغَارًا أَوْ كبَارًا، عَبِيدًا أَوْ أَحْرَارًا).

هذا مما نبَّهنا عليه، وهذا ممَّا نقله ابن المنذر، وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها (١)؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان، إلى أن قال في آخرها: "من المسلمين" (٢).

* قوله: (لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المُتَقَدِّمِ).

الذي أشرنا إليه، والذي ورد فيه: "صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ" (٣).


(١) تقدم ذكره.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>