للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِلَّا مَا شَذَّ فِيهِ اللَّيثُ).

هَذَا من المؤلف -رَحِمَهُ اللَّهُ- حقيقةً؛ فلم يقل بذلك الليث، وإنما الذي قال بذلك - كما هو معروفٌ ونقل عنه مَنْ يوثق بنقله ثلاثة، وهُمْ: عطاء بن أبي رباح التابعي، والإمام الزهري، وربيعة شيخ الإمام مالك (١)، أما الليث بن سعد، فلا يُعْرف عنه أنه قال ذلك (٢).

* قوله: (فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ العَمُودِ زَكَاةُ الفِطْرِ).

مَنْ هم أهل العمود؟

هذه مِنَ الألفاظ التي قد تأتي في هذا الكتاب، فتحتاج إلى بيان.

أولًا "العمود": مفرد أعمدة وعمد، والمراد بأهل العمود هم أهل البادية، هل تجب الزكاة على أهل البادية أو لا تجب؟ وسموا أهل العمود؛ لأن بيوتهم تقوم على الأعمدة؛ أي: ينصبونها وتُقَام عليها، وُيعْرَفون بأهل الأخبية -جمع خِبَاءٍ- يعني: الناس الَّذين يسكنون في الأخبية، أَيْ: فِي الخيام التي تكون في الصحراء وهم البدو، فأهل البادية يُطْلق عليهم أهل العمود، واشتهر ذلك (٣).

وقد كان المؤلفون السابقون يعنون بمثل هذه الألفاظ، فهو بدلًا من


(١) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ٣٣٠) حيث قال: "وأجمعوا أن الأعراب وأهل البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء إلا الليث بن سعيد، فإنه قال: ليسَ على أهل العمود أصحاب المظال والخصوص زكاة الفطر، وهذا مما انفرد به من بين هؤلاء الفقهاء إلا أنه قد رُوِيَ مثل قوله عن عطاء والزهري وربيعة"، ويُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٧١).
(٢) بل نسب غير واحد من أهل العلم هذا القول للإمام الليث بن سعد -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
يُنْظَر: "التمهيد" لابن عبد البرِّ (١٤/ ٣٣٠) حيث قال: "وأجمعوا أن الأعرابَ وأهلَ البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء إلا الليث"، ويُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٧١).
(٣) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البرِّ (١٨/ ١٩٥) حيث قال: "من أهل البادية؟ قال: أهل العمود".

<<  <  ج: ص:  >  >>