للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(النَّظَرُ الثَّانِي)

يبقى مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف، لأنه سينتقل، فقد ذكر الزنا فقط.

والمسألة: إذا كان سارقًا أو آبقًا يعني، إذا كان هذا يسرق أو ينتهب من الناس فما الحكم هنا؟ تكلم العلماء عن هذا، فمن أهل العلم من فرق بين الصغير والكبير، فقالوا: إن كان صغيرًا فلا يؤاخذ، وإن كان كبيرًا، أي: وصل إلى سن العاشرة، فإنه يؤاخذ، ومنهم من قيد ذلك بسن البلوغ (١).


= عيب، وكل شيء ينقص في الثمن من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب".
وانظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (١٩/ ٨١).
ومذهب المالكية، ينظر: "المدونة"، لابن القاسم (٢/ ١٤٢)، حيث قال: "أرأيت إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في قول مالك؟ قال: قال مالك: يردها من الجنون، والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج". وانظر: "شرح التلقين"، للمازري (٢/ ٧٠٦).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٢/ ٤٠٨)، حيث قال: "النكاح يفسخ بالعيوب القادحة في مقصود العقد، وهي محصورة عند حملة المذهب. قالوا: ثلاثة من العيوب يشترك فيها الزوجان: الجنون، والجذام، والبرص، ويثبت اثنان في حق المرأة، وهما: الرَّتَق، والقَرَن. ويثبت اثنان في حق الزوج وهما: الجَبّ، والعُنة. وإذا ثبت بأحد الزوجين عيب من هذه العيوب، ثبت للثاني حق الفسخ".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ٩٣)، وفيه قال: "والبخر في الأمة والعبد والبهق والبرص والجذام والفالج والكلف والعفل والقرن والفتق والرتق والاستحاضة والجنون".
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (١٣/ ١٠٨)، حيث قال: "والإباق مرة واحدة عيب من الصغير ما دام صغيرًا، فإذا بلغ فليس ذلك بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر، وهذا إذا كان بحيث يميز، أما في الصغير جدًّا، فهذا لا يكون عيبًا؛ لأنه يضل ولا يأبق والإباق يكون عن قصد منه، وهو ليس من أهله ولكنه لا يهتدي إلى بيت مولاه فيضل كالدابة، فأما إذا كان مميزًا فالإباق والقصد إلى ذلك يتحقق منه، وهو عيب فيه ما لم يبلغ، فإذا بلغ زال ذلك، وإن أبق بعد البلوغ مرة فهو عيب لازم أبدًا والسرقة كذلك".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٤/ ٤٢٩)، حيث قال: "وقال اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدًا وبه عيب فهلك منه رد به وإباق الصغير إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>