للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك التخنث في الذكر والترجل (١) في المرأة مما نهي عنه، وقد حذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - من هذا النوع، فلا ينبغي للرجل أن يكون متمايلًا في مِشيته وفي حركته، وفي كلامه؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج هذا النوع (٢)، وكذلك المرأة أيضًا ينبغي ألا تكون مترجلة في تصرفاتها، وفي أقوالها وفي أعمالها، فهذا عيب.

* قولُهُ: (هَذَا كلُّهُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَّا مَا ذَكرْنَا فِيهِ الاخْتِلَافَ).

وهناك أشياء كثيرة جدًّا لم يعرض لها المؤلف، أمثلة كثيرة، ولكنه وضع هذه بمثابة أصول، البخر عيب (٣)؛ لأن رائحته كريهة يتأثر به صاحبه ويتضرر، وكذلك غيره، وكذلك الرتق أيضًا كما ذكرنا (٤)، كذلك البرص، والجذام، وضعف العقل، فهذه لها تأثير أيضًا (٥).

قال المصنف رحمه الله تعالى:


= يؤتى الذكر وتفعل الأنثى فعل شرار النساء، وإلا لم يرد ولا يتكرر هذا مع ما مر من قولُهُ وزنى؛ لأنه في الفاعل وما هنا في المفعول (أو التشبه) بأن يتكسر العبد في معاطفه ويؤنث كلامه كالنساء وتذكر الأمة كلامها وتغلظه (تأويلان … " وانظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (٢/ ١٠١١).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٤٢٦)، وفيه قال: "أو مخنثًا، وهو بفتح النون وكسرها الذي تشبه حركاته حركات النساء خَلقًا وخُلقًا، أو ممكنًا من نفسه وإن كان صغيرًا أو مرتدًّا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ٢١٦)، وفيه قال: "والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث".
(١) "المترجلة: اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئاتهم. ويقال: امرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة". انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١١/ ٢٦٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٨٦)، عن ابن عباس، قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانًا، وأخرج عمر فلانًا.
(٣) سبق تحرير أقوال العلماء فيه.
(٤) سبق تحرير المسألة.
(٥) مذهب الأحناف، يُنظر: "الأصل"، للشيباني (٥/ ١٨٨)، حيث قال: "والجنون عيب إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبدًا، والحبل في الجارية عيب، والحول عيب والقرن عيب، والعفل عيب، والبرص عيب، والجذام عيب، والفتق عيب، والسلعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>