للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو حَنِيفَةَ: تُرَدُّ الْجَارِيَةُ بِهِ، وَلَا يُرَدُّ الْعَبْدُ بِهِ (١)، وَالتَّأنِيثُ فِي الذَّكرِ وَالتَّذْكِيرُ فِي الْأُنْثَى عَيْبٌ) (٢).


= أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب، والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ١١٠)، وفيه قال: " (وبول في فرش) حال نومه (في وقت ينكر) فيه البول بأن يبلغ زمنًا لا يبول الصغير فيه غالبًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٤/ ٢٩)، وفيه قال: " (وبوله بالفراش) مع اعتياده ذلك وبلوغه سبع سنين بخلاف ما دونها: أي تقريبًا، ومحله إن وجد البول في يد المشتري أيضًا، وإلا فلا؛ لتبين أن العيب زال، وليس هو من الأوصاف الخبيثة التي يرجع إليها الطبع بخلاف ما قبله، وشمل كلامه ما لو لم يعلم به إلا بعد كبره فله الرد به على الأصح، وإن حصل بسبب ذلك زيادة نقص في القيمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٤/ ٤٠٥)، حيث قال: "وعيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة والإباق والبول في الفراش، وكذا شربه الخمر والنبيذ، إذا كان مميزًا" نص عليه. أناط المصنف رحمه الله الحكم في ذلك بالتمييز. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الهادي"، و"التلخيص"، و"البلغة"، و"المحرر"، و"الرعاية الصغرى"، و"الحاويين"، و"الوجيز والمنور"، و"الفائق"، و"تذكرة ابن عبدوس"، و"تجريد العناية"، و"إدراك الغاية"، وغيرهم. وزاد بعضهم فقال: إذا تكرر. قال في "الرعاية": "وبوله في فراشه مرارًا. والوجه الثاني: يشترط أن يكون ذلك من ابن عشر فصاعدًا. وهو المذهب نص عليه".
(١) لم أقف على من نسب هذا لأبي حنيفة من أصحابه، لكن ذكر ذلك الباجي، فقال: "وأما البول في الفراش في حال الكبر فعيب يرد به العبد والأمة رائعين كانا أو غير رائعين وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يرد به العبد وترد به الأمة والدليل على ذلك ما تقدم ذكره". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ١٩٠).
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، لابن نجيم (٦/ ٥٠) حيث قال: "وفي البزازية التخنث نوعان: أحدهما: بمعنى الرديء من الأفعال وهو عيب، الثاني: الرعونة واللين في الصوت والتكسر في المشي فإن قل لا يرد وإن كثر رده". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٣/ ١١١)، حيث قال: " (وتخنث عبد وفحولة أمة اشتهرت) هذه الصفة بكل منهما فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف التثنية (وهل هو) أي ما ذكر من تخنث العبد وفحولة الأمة (الفعل) بأن=

<<  <  ج: ص:  >  >>