(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، لأبي الفرج المقدسي (١١/ ٣٦٩)، حيث قال: "والسرقة والإباق والبول في الفراش عيوب في الكبير الذي جاوز العشر". ومذهب الشافعية بسبع سنين. يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٤/ ٢٩)، حيث قال: " (وبوله بالفراش) مع اعتياده ذلك وبلوغه سبع سنين بخلاف ما دونها: أي تقريبًا لقول القاضي أبي الطيب وغيره بأن لا يكون مثله يحترز منه". وانظر: "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٢٧). (٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، وغيره عن علي، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النَّائم حتى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٩٧). وممن قال بأن البول في الفراش عيب إذا كان بعد الاحتلام الثوري وإسحاق، يُنظر: "الشرح الكبير"، لابن قدامة (١١/ ٣٦٩)، حيث قال: "قال الثوري، وإسحاق: ليس بعيب حتى يحتلم؛ لأن الأحكام تتعلق به، من التكليف ووجوب الحد، فكذلك هذا". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٨١، ٨٢)، حيث قال: "وكل ما=