للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني مذهب أحمد: إذا وصل إلى سن العاشرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع" فجعل علامة الضرب أو البدء في ضرب الابن والقسوة عليه سن العاشرة، فإذا وصل إلى سن العاشرة فإنه يعتبر عيبًا أيضًا (١).

الثالث: إذا بلغ الحلم، لأنه حينئذٍ يصبح مكلفًا، وقبل ذلك يكون مرفوعًا عنه القلم، واعتبار ذلك عيبًا تتعلق به كتابة القلم فيه مخالفة لما أخبر عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قولُهُ: "رفع القلم عن ثلاثة" (٢).

هكذا قال العلماء، فالأقوال في ذلك متعددة، لكنه - أي البول في الفراش - من حيث الجملة عيب باتفاق العلماء، وهو عيب لأنه يعتبر دليلًا على وجود ضرر في البطن.

* قولُهُ: (وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ عَيْبٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَقَالَ


= البول قبل البلوغ لضعف في المثانة وبعده لداء في الباطن، والإباق قبل البلوغ لحب اللعب والسرقة قبل البلوغ لقلة المبالاة وهما بعده لخبث في الباطن. وانظر: "المحيط البرهاني"، لابن مازه (٦/ ٥٤٤).
(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، لأبي الفرج المقدسي (١١/ ٣٦٩)، حيث قال: "والسرقة والإباق والبول في الفراش عيوب في الكبير الذي جاوز العشر".
ومذهب الشافعية بسبع سنين.
يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٤/ ٢٩)، حيث قال: " (وبوله بالفراش) مع اعتياده ذلك وبلوغه سبع سنين بخلاف ما دونها: أي تقريبًا لقول القاضي أبي الطيب وغيره بأن لا يكون مثله يحترز منه". وانظر: "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٢٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، وغيره عن علي، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النَّائم حتى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٩٧).
وممن قال بأن البول في الفراش عيب إذا كان بعد الاحتلام الثوري وإسحاق،
يُنظر: "الشرح الكبير"، لابن قدامة (١١/ ٣٦٩)، حيث قال: "قال الثوري، وإسحاق: ليس بعيب حتى يحتلم؛ لأن الأحكام تتعلق به، من التكليف ووجوب الحد، فكذلك هذا".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٨١، ٨٢)، حيث قال: "وكل ما=

<<  <  ج: ص:  >  >>